المادة 270

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يشارك المحكمة عند البت في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير أربعة مستشارين متساوين بين المشغلين والمأجورين أو العملة . يبت القاضي وحده دون مشاركة المستشارين في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية .126 في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى يمكن للمحكمة أن تبت دون مشاركة المستشارين إذا كان عددهم غير كاف