يشارك المحكمة عند البت في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير أربعة مستشارين متساوين بين المشغلين والمأجورين أو العملة . يبت القاضي وحده دون مشاركة المستشارين في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية .126 في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى يمكن للمحكمة أن تبت دون مشاركة المستشارين إذا كان عددهم غير كاف
المادة 270
قانون المسطرة المدنية
