المادة 32

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي ، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها . يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها .23 إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم . - 22 تم تغيير الفقرة الأخيرة من الفصل 31 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 من ربيع الأول 10( 1414 سبتمبر )1993 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 15( 1414 سبتمبر ،)1993 ص .1619 - 23 تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الثانية من الفصل 32 أعلاه بموجب القانون رقم ،72.03 سالف الذكر . - 17 - يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها ،24 كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده ، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب