المادة 341

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا صدرت من محامين أقوال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا تحرر المحكمة محضرا بذلك وتحيله على النقيب وعلى الوكيل العام للملك لاتخاذ ما قد يكون لازما

CPC — المادة 341 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi