المادة 353

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في : -1 الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء : الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف ( )20.000 درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية؛ -2 الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة؛ -3 الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم؛ -4 البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض؛ -5 مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض؛ -6 الإحالة من أجل التشكك المشروع؛ -7 الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة .161 - 158 تم تغيير وتتميم الفصل 351 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 159 تم تغيير وتتميم الفصل 352 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . -160 حلت عبارة "محكمة النقض" محل عبارة "المجلس الأعلى" في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وذلك بموجب القانون رقم ،58.11 سالف الذكر . - 83 - الباب الثاني : المسطرة