المادة 355

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول : بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي؛ ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات . يجب إرفاق المقال بنسخة من الحكم النهائي المطعون فيه وإلا طلبتها كتابة الضبط من المحكمة التي أصدرته؛ يجب تحت طائلة عدم القبول : -1 إرفاق المقال إذا كان الأمر يتعلق بالطعن في مقرر إداري من أجل التجاوز في استعمال السلطة بنسخة من المقرر المطعون فيه؛ -2 إرفاقه علاوة على ذلك بنسخة من المقرر الذي يرفض طلب التظلم الأولي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 360 أو بمستند يثبت تقديم الطلب المذكور إذا كان قد قدم . - 161 تم تغيير وتتميم الفصل 353 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 25.05 بتعديل وتتميم الفصلين 353 و 355 من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 28( 1394 سبتمبر ،)1974 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.05.113 بتاريخ 20 من شوال 23( 1426 نوفمبر ،)2005 الجريدة الرسمية عدد 5374 بتاريخ 28 شوال ( 1426 فاتح ديسمبر ،)2005 ص .3142 - 84 - يجب أن يرفق المقال بنسخ مساوية لعدد الأطراف ، وإذا لم تقدم أي نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو لعدد الأطراف ، تطلب كتابة الضبط من الطاعن بأن يدلي بهذه النسخ داخل أجل 10 أيام وعند انصرام الأجل المذكور وبقي الإنذار بدون مفعول يدرج الرئيس القضية بالجلسة وتصدر المحكمة قرارا بعدم القبول

CPC — المادة 355 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi