المادة 357

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يتعين على طالب النقض أمام محكمة النقض أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول

CPC — المادة 357 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi