يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض مبنية على أحد الأسباب الآتية : -1 خرق القانون الداخلي؛ - 162 تم تغيير وتتميم الفصل 355 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،25.05 سالف الذكر . - 85 - - 2 خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف؛ - 3 عدم الاختصاص؛ - 4 الشطط في استعمال السلطة؛ - 5 عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل
المادة 359
قانون المسطرة المدنية
