المادة 383

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع من أي شخص طرف في النزاع بوصفه مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا كضامن . تطبق على هذا الطلب نفس مسطرة تنازع الاختصاص أمام محكمة النقض . إذا قبلت محكمة النقض دعوى التشكك المشروع أحالت القضية بعد استشارة النيابة العامة على محكمة تعينها . وتكون من نفس درجة المحكمة المتشكك فيها . إذا لم تقبل المحكمة الدعوى حكمت على المدعي غير النيابة العامة بالمصاريف . كما يمكن الحكم عليه بغرامة مدنية لصالح الخزينة لا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم . لا تقبل طلبات التشكك المشروع ضد محكمة النقض