المادة 398

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يحكم على المدعي عند رفض المقال بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم لفائدة الخزينة دون مساس بالتعويضات تجاه الأطراف الآخرين عند الاقتضاء

CPC — المادة 398 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi