المادة 409

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا ارتكز الحكم بإعادة النظر على تعارض في الأحكام قضى هذا الحكم بأن الحكم الأول ينفذ حسب شكله ومضمونه . - 168 تم تغيير أحكام الفصل 407 أعلاه بمقتضى المادة 14 من القانون المالي رقم ،14.97 سالف الذكر