إذا ارتكز الحكم بإعادة النظر على تعارض في الأحكام قضى هذا الحكم بأن الحكم الأول ينفذ حسب شكله ومضمونه . - 168 تم تغيير أحكام الفصل 407 أعلاه بمقتضى المادة 14 من القانون المالي رقم ،14.97 سالف الذكر
المادة 409
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
إذا ارتكز الحكم بإعادة النظر على تعارض في الأحكام قضى هذا الحكم بأن الحكم الأول ينفذ حسب شكله ومضمونه . - 168 تم تغيير أحكام الفصل 407 أعلاه بمقتضى المادة 14 من القانون المالي رقم ،14.97 سالف الذكر