المادة 438

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

لا يجوز إجراء أي حجز على منقول أو عقار إلا بموجب سند قابل للتنفيذ وبسبب دين مقدر ومحقق ، وإذا لم يكن الدين المطلوب مبلغا من النقود ، يوقف بعد وقوع الحجز سير جميع الإجراءات اللاحقة إلى أن يتم تقييم الأشياء

CPC — المادة 438 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi