إذا كانت المنقولات أو العقارات المملوكة للمنفذ عليه الصادر ضده الأمر بالحجز التحفظي في حوزة الغير بلغ عون التنفيذ لهذا الأخير الأمر وسلمه نسخة منه . يترتب عن ذلك الأمر اعتبار الغير حارسا للمنقول أو العقار المحجوز عدا إذا اختار تسليمه إلى العون . يلزمه تحت مسؤوليته الشخصية أن لا يتخلى عنه إلا بإذن من القضاء
المادة 456
قانون المسطرة المدنية
