المادة 458

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

لا تقبل الحجز الأشياء التالية : - 1 فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته؛ - 2 الخيمة التي تأويهم؛ - 3 الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه؛ - 109 - - 4 المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته؛ - 5 بقرتين وستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه بالإضافة إلى فرس أو بغل أو جمل أو حمارين باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم لأكل وفراش هذه الحيوانات مدة شهر من تبن وعلف وحبوب؛ - 6 البذور الكافية لبذر مساحة تعادل مساحة الملك العائلي؛ - 7 نصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل . والكل دون مساس بالمقتضيات المتعلقة بالملك العائلي . الفرع الثاني : الحجز التنفيذي

CPC — المادة 458 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi