يقع المزاد في أقرب سوق عمومي ، أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيجة ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية ا لحجز
المادة 463
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
يقع المزاد في أقرب سوق عمومي ، أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيجة ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية ا لحجز