المادة 463

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يقع المزاد في أقرب سوق عمومي ، أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيجة ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية ا لحجز

CPC — المادة 463 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi