المادة 465

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن حجز المحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج قبل انفصالها عن الأصول . يتضمن محضر الحجز بيان العقار الكائنة به المحاصيل والثمار المحجوزة وحالتها ونوعها مع أهميتها ولو على وجه التقريب ، وتوضع إن كان ذلك ضروريا تحت مراقبة حارس . يقع بيعها بعد قطفها عدا إذا اعتبر المدين أن بيعها قبل انفصالها أكثر فائدة له