المادة 47

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا استدعي المدعي أو نائبه بصفة قانونية ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة إذا لم تتوفر على أي عنصر يسمح لها بالبت في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من جدول الجلسة . وتحكم المحكمة بإلغاء الدعوى على الحالة إذا لم يطلب المدعي متابعة النظر في قضيته خلال شهرين من قرار التشطيب من الجدول . و إذا كانت المحكمة تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في مطالب المدعي بتت استنادا إلى هذه العناصر بحكم بمثابة حضوري بالنسبة للمدعي الذي تغيب أو نائبه .45 يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن قد توصل بالاستدعاء بنفسه وكان الحكم قابلا للاستيناف ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة . يجوز للمحكمة 46 مع ذلك تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة ، إذا أشعرت برسالة من أحد الأطراف أو في الجلسة من أحد أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه بأن الاستدعاء الموجه إليه في موطنه لم يصله أو أنه تعذر عليه الحضور لغيبته أو بسبب مرض خطير أو لقيامه بخدمة عمومية . - 43 تم تغيير الفصل 45 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر . - 44 تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 46 أعلاه بموجب القانون رقم ،72.03 سالف الذكر . - 45 تم تغيير الفقرة الأولى من الفصل 47 أعلاه بموجب القانون رقم 24.80 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.80.348 بتاريخ 11 رجب 6( 1402 ماي )1982 ؛ الجريدة الرسمية عدد 3636 بتاريخ 15 رمضان 7( 1402 يوليوز ،)1982 ص .835 - 46 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه

CPC — المادة 47 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi