المادة 478

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

لا يمكن تغيير التاريخ المحدد للسمسرة إلا بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية الذي يقع التنفيذ بدائرته تبعا لمقال الأطراف أو لعون التنفيذ ولا يكون ذلك إلا لأسباب خطيرة ومبررة بصفة كافية وخاصة إذا لم تكن هناك عروض أو كانت العروض المقدمة غير كافية بصفة واضحة

CPC — المادة 478 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi