المادة 480

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يعتبر محضر المزايدة : - 1 سندا للمطالبة بالثمن لصالح المحجوز عليه ولذوي حقوقه . - 2 سند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد . يذكر المحضر بأسباب الحجز العقاري والإجراءات المتبعة وإرساء المزايدة التي تمت . لا يسلم المحضر مع وثائق المحجوز عليه إلا عند إثبات تنفيذ شروط المزايدة

CPC — المادة 480 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi