يعتبر محضر المزايدة : - 1 سندا للمطالبة بالثمن لصالح المحجوز عليه ولذوي حقوقه . - 2 سند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد . يذكر المحضر بأسباب الحجز العقاري والإجراءات المتبعة وإرساء المزايدة التي تمت . لا يسلم المحضر مع وثائق المحجوز عليه إلا عند إثبات تنفيذ شروط المزايدة
المادة 480
قانون المسطرة المدنية
