إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق . يمكن رفع هذه الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية ويترتب عليها وقف مسطرة التنفيذ بالنسبة إلى الأموال المدعى فيها بالاستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثائق يظهر أنها مبنية على أساس صحيح . - 178 تم تغيير الفصل 478 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر
المادة 482
قانون المسطرة المدنية
