المادة 517

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا كان قاض من قضاة محكمة الاستيناف أو المحكمة الابتدائية أو زوجه طرفا في الدعوى بصفة مدع أو مدعى عليه أصدر الرئيس الأول لمحكمة النقض بناء على طلب من يعنيه الأمر قرارا يقضي بتعيين المحكمة التي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة - 188 تم تغيير وتتميم

CPC — المادة 517 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi