المادة 526

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

لا يفقد المغربي الذي يحدد ببلد أجنبي مقر إقامته الأصلية موطنه بالمغرب إذا كان يمارس بالخارج وظيفة رسمية أسندت له من طرف مؤسسة عمومية مغربية أو دولية . يعتبر موطنا له مركز المؤسسة العمومية التي تستخدمه أو مركز إدارته الأصلية ، أو القسم القنصلي بوزارة الشؤون الخارجية بالرباط إذا كان يعمل بمنظمة دولية

CPC — المادة 526 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi