المادة 528

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ القيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن

CPC — المادة 528 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi