المادة 60

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا كان التقرير مكتوبا حددت المحكمة 63 الأجل الذي يجب على الخبير أن يضعه فيه وتبلغ كتابة الضبط الأطراف بمجرد وضع التقرير المذكور بها ، لأخذ نسخة منه . إذا كان التقرير شفويا حددت المحكمة 64 تاريخ الجلسة التي يستدعى لها الأطراف بصفة قانونية ويقدم الخبير تقريره الذي يضمن في محضر مستقل . يمكن للأطراف أخذ نسخة من ذلك المحضر وتقديم مستنتجاتهم حوله عند الاقتضاء .65 - 58 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 59 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 60 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 61 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 62 تم تعديل الفصل 59 أعلاه بموجب القانون رقم 85.00 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 26( 1421 ديسمبر )2000 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4866 بتاريخ 23 شوال 18( 1421 يناير ،)2001 ص .233 - 63 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 64 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 65 تم تعديل الفصل 60 أعلاه بموجب القانون رقم ،85.00 سالف الذكر