المادة 74

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يجوز للأطراف استدعاء شهودهم مباشرة برسالة مضمونة أو عن طريق كتابة الضبط وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و