المادة 76

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يستمع إلى الشهود على انفراد سواء بمحضر الأطراف أو في غيبتهم . يصرح كل شاهد قبل سماع شهادته باسمه العائلي والشخصي وحرفته وسنه وموطنه وما إذا كان قريبا أو صهرا للأطراف مع ذكر الدرجة أو خادما أو عاملا عند أحدهم . يقسم الشاهد تحت طائلة البطلان على قول الحقيقة . لا يؤدي الأفراد الذين لم يبلغوا ست عشرة سنة كاملة اليمين ولا يستمع إليهم إلا على سبيل الاستئناس . يمكن إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم لبعض