المادة 93

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا صرح الطرف الذي وقع إنذاره أنه ينوي استعمال المستند أوقف القاضي الفصل في الطلب الأصلي وأمر بإيداع أصل المستند داخل ثمانية أيام بكتابة الضبط ، وإلا اعتبر الطرف الذي أثار زورية المستند قد تخلى عن استعماله