إذا صرح الطرف الذي وقع إنذاره أنه ينوي استعمال المستند أوقف القاضي الفصل في الطلب الأصلي وأمر بإيداع أصل المستند داخل ثمانية أيام بكتابة الضبط ، وإلا اعتبر الطرف الذي أثار زورية المستند قد تخلى عن استعماله
المادة 93
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
إذا صرح الطرف الذي وقع إنذاره أنه ينوي استعمال المستند أوقف القاضي الفصل في الطلب الأصلي وأمر بإيداع أصل المستند داخل ثمانية أيام بكتابة الضبط ، وإلا اعتبر الطرف الذي أثار زورية المستند قد تخلى عن استعماله