المادة 96

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا كان أصل المستند المطعون فيه بالزور محفوظا في مستودع عمومي أصدر القاضي أمرا لأمين المستودع بتسليم هذا الأصل إلى كتابة ضبط المحكمة