يمكن إقامة الدعوى المدنية ، منفصلة عن الدعوى العمومية ، لدى المحكمة المدنية المختصة . غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها
المادة 10
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
