تحرر السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المكلف من طرفها ، محضرا عن كل عملية من عمليات التقاط الاتصالات والمراسلات المرسلة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة ومراجع الدعامات المستخدمة في هذه الاتصالات وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها ، ويبين في هذا المحضر تاريخ بداية العملية وتاريخ نهايتها . توضع التسجيلات والمراسلات في وعاء أو غلاف مختوم
المادة 111
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
