يتم بمبادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة المختصة إتلاف التسجيلات والمراسلات عند انصرام أجل تقادم الدعوى العمومية أو بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى قوة الشيء المقضي به . ويحرر محضر عن عملية الإتلاف يحفظ بملف القضية
المادة 113
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
