يعاقب بنفس العقوبات كل عون من أعوان السلطة العمومية ، أو أجير لدى شبكة عمومية للاتصالات أو لدى مزود بخدمات الاتصالات قام بمناسبة ممارسة مهامه بالكشف عن وجود التقاط أو أمر أو ارتكب أو سهل التقاط أو تبديد مراسلات مرسلة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة ومراجع الدعامات المستخدمة في هذه الاتصالات . الباب الخامس مكرر : التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور والمعطيات الإلكترونية وتحديد المواقع 94
المادة 116
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
