المادة 143

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يجب أن يشار في كل أمر إلى نوع التهمة والنصوص القانونية المطبقة عليها ، وأن تبين فيه هوية المتهم ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء . ويؤرخ الأمر ويوقعه القاضي الذي أصدره ويختمه بطابعه . وتكون الأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق نافذة المفعول في جميع أنحاء المملكة . الفرع الثاني : الأمر بالحضور