يجب أن يشار في كل أمر إلى نوع التهمة والنصوص القانونية المطبقة عليها ، وأن تبين فيه هوية المتهم ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء . ويؤرخ الأمر ويوقعه القاضي الذي أصدره ويختمه بطابعه . وتكون الأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق نافذة المفعول في جميع أنحاء المملكة . الفرع الثاني : الأمر بالحضور
المادة 143
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
