إذا كان المتهم المطلوب إحضاره بموجب أمر صادر عن قاضي التحقيق يوجد خارج دائرة نفوذ هذا القاضي ، فإنه يقدم للنيابة العامة لمكان إلقاء القبض . يسأل قاضي النيابة العامة المتهم عن هويته ويتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأنه حر في عدم الإدلاء بها ، ثم يأمر بنقله إلى مقر قاضي التحقيق المكلف بالقضية . غير أنه إذا اعترض المتهم على نقله مستدلا بحجج قوية لنفي التهمة عنه ، فإنه ينقل إلى المؤسسة السجنية ، ويوجه في الحال وبأسرع الوسائل إشعار بذلك إلى قاضي التحقيق المختص ، كما يوجه إليه دون تأخير محضر حضور المتهم متضمنا أوصافه الكاملة وجميع البيانات التي تساعد على معرفة هويته أو على فحص ما تقدم به من حجج . يجب أن ينص في المحضر على إشعار المتهم بحريته في عدم الإدلاء بأي تصريح . يقرر قاضي التحقيق ما إذا كان هناك مبرر لإصدار أمر بنقل المتهم
المادة 149
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
