المادة 156

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

بعده . يدفع رئيس تلك المؤسسة إلى العون المكلف بتنفيذ الأمر إشهاداً بتسلمه المتهم . المادة 103156 إذا ضبط المتهم داخل دائرة نفوذ قاضي التحقيق الصادر عنه الأمر ، تعين على هذا القاضي أن يستنطقه خلال ثمان وأربعين ساعة من الاعتقال ، وإذا مضت هذه المدة دون أن يستنطق ، تطبق مقتضيات المادتين 147 و 148 أعلاه . إذا ضبط المتهم خارج دائرة نفوذ قاضي التحقيق الصادر عنه الأمر ، يقدم حالا إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك للمكان الذي ضبط فيه كي يتعرف على هويته ويتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأن له الحرية في الكلام أو في الإمساك عنه ، ويوجه المحضر المحرر بذلك في الحال إلى القاضي المختص . يخبر وكيل الملك أو الوكيل العام للملك في نفس الوقت قاضي التحقيق المختص ، ويلتمس نقل المتهم ، وإن تعذر نقله في الحال ، فإن وكيل الملك أو الوكيل العام للملك يستشير في ذلك قاضي التحقيق . إذا ألقي القبض على المتهم بعد أن تخلى قاضي التحقيق عن القضية بإحالتها إلى المحكمة المختصة ، تعين في جميع الأحوال على وكيل الملك أو الوكيل العام للملك للدائرة التي ضبط فيها المتهم أن يتحقق من هوية هذا الأخير وأن يشعر علاوة على ذلك ، بأنه يمكنه أن يتلقى منه تصريحاته ، وأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح . وينص على هذا الإشعار في المحضر