يمكن للمتهم إذا أخضع للتدبير المنصوص عليه في البند 12 من المادة 161 أعلاه ، أن يختار الطبيب المختص أو المؤسسة التي تتولى ذلك . وتسلم لقاضي التحقيق جميع الوثائق التي يطلبها من طرف المتهم أو الطبيب أو المؤسسة
المادة 169
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
