المادة 169

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن للمتهم إذا أخضع للتدبير المنصوص عليه في البند 12 من المادة 161 أعلاه ، أن يختار الطبيب المختص أو المؤسسة التي تتولى ذلك . وتسلم لقاضي التحقيق جميع الوثائق التي يطلبها من طرف المتهم أو الطبيب أو المؤسسة