يتعين على النيابة العامة أن تقدم إلى القابض تلقائياً ، أو بطلب من الطرف المدني ، إما شهادة من كتابة الضبط تثبت المسؤولية التي يتحملها المتهم في الحالة المقررة في الفقرة الثانية من المادة ،186 وإما موجزاً للقرار أو الحكم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة .187 يتعين على صندوق الإيداع والتدبير أن يقوم في الحال بتوزيع المبالغ المودعة على مستحقيها . تبت المحكمة في غرفة المشورة بناء على طلب في كل نزاع بشأن هذه النقط باعتباره صعوبة في التنفيذ . الباب العاشر : الإنابة القضائية
المادة 188
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
