يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات والحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بتطبيق العقوبات والتدابير الوقائية وكذا تدابير الحراسة المؤقتة وتدابير الحماية والتهذيب المتخذة بالنسبة للأحداث والحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة . الباب الثالث : الدعوى العمومية
المادة 2
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
