يمكن للأطراف أن يطلبوا ، أثناء إنجاز أعمال الخبرة ، من قاضي التحقيق أو من المحكمة التي أمرت بها أن تأمر الخبراء بإجراء بعض الأبحاث ، أو بالاستماع إلى كل شخص معين قد يكون بإمكانه تزويدهم بمعلومات تقنية
المادة 204
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
