إذا تعدد الخبراء المعينون وحدث أن اختلفت آراؤهم أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة ، يبين كل واحد منهم رأيه في التقرير المشترك مع إبداء تحفظاته المعللة
المادة 206
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
إذا تعدد الخبراء المعينون وحدث أن اختلفت آراؤهم أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة ، يبين كل واحد منهم رأيه في التقرير المشترك مع إبداء تحفظاته المعللة