المادة 208

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يستدعي قاضي التحقيق أو القاضي المكلف من طرف المحكمة الأطراف ليطلعهم على استنتاجات الخبير ، وليتلقى تصريحاتهم ويحدد لهم الأجل الذي يمكن لهم خلاله إبداء ملاحظاتهم أو تقديم طلباتهم ، خاصة بقصد إجراء خبرة تكميلية أو خبرة مضادة . ويحق للأطراف الحصول على نسخة من تقرير الخبير . - 110 - لا يمكن رفض تلك الطلبات إلا بقرار معلل . وإذا تعلق الأمر بأمر صادر عن قاضي التحقيق ، فيكون هذا الأمر قابلاً للاستئناف طبق الكيفيات وضمن الآجال المنصوص عليها في المواد 222 إلى غاية .224