إذا ارتأى قاضي التحقيق أن الأفعال ليست من اختصاصه ، يصدر أمرا بعدم الاختصاص . يحتفظ كل أمر يكون قد أصدره قاضي التحقيق ضد المتهم بقوته التنفيذية . يحيل قاضي التحقيق داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من صدور هذا الأمر ملف القضية إلى النيابة العامة . تحتفظ إجراءات المتابعة والتحقيق المنجزة بأثرها القانوني
المادة 215
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
