تجتمع الغرفة الجنحية بدعوة من رئيسها أو بطلب من الوكيل العام للملك ، كلما اقتضت الضرورة ذلك
المادة 233
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
تجتمع الغرفة الجنحية بدعوة من رئيسها أو بطلب من الوكيل العام للملك ، كلما اقتضت الضرورة ذلك