المادة 238

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن للغرفة الجنحية ، إما بطلب من الوكيل العام للملك أو بطلب من أحد الأطراف أو تلقائيا ، أن تأمر بإجراء أي تحقيق تكميلي تراه مفيدا ، ويقوم بإجرائه أحد أعضائها أو قاضي تحقيق تنتدبه الغرفة لهذه الغاية ، مراعيا في ذلك مقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلق بالتحقيق الإعدادي . يمكن للقاضي المكلف بالتحقيق التكميلي أن يصدر جميع الأوامر ، غير أن الغرفة تبقى مختصة للبت في الإفراج المؤقت ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 180 أعلاه . إذا وضعت الغرفة حدا للاعتقال المؤقت لمتهم ، فإنه يفرج عن هذا الأخير حالا ما لم يكن معتقلا لسبب آخر