يوقع الرئيس وكاتب الضبط على قرارات الغرفة الجنحية . تبين في هذه القرارات أسماء القضاة وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ، ويشار فيها إلى إيداع المستندات والمذكرات وملتمسات النيابة العامة ، وعند الاقتضاء ، إلى حضور الأطراف
المادة 245
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
