تختص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة 416 بعده . تختص غرفة الجنايات الاستئنافية وفقاً لمقتضيات المادة 457 من هذا القانون
المادة 254
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
تختص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة 416 بعده . تختص غرفة الجنايات الاستئنافية وفقاً لمقتضيات المادة 457 من هذا القانون