المادة 259

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يرجع الاختصاص ، مع مراعاة مقتضيات القسمين الأول والثاني من الكتاب السابع من هذا القانون إلى المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها إما محل ارتكاب الجريمة ، وإما محل إقامة المتهم أو محل إقامة أحد المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة ، وإما محل إلقاء القبض عليهم أو على أحدهم ، ولو كان القبض مترتبا عن سبب آخر ، وإما محل المؤسسة السجنية المعتقل بها أحد الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة