المادة 260-1

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

استثناء من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا الفرع تختص أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم ،139 بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256-7 من مجموعة القانون الجنائي وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها . كما تختص محاكم الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش ، المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم بالمتابعة والتحقيق والبت في الأفعال التي تكون جرائم غسل الأموال . الفرع الثاني : فصل تنازع الاختصاص