المادة 262

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

في حالة وجود نزاع بين محكمتين تابعتين لدائرة نفوذ محكمة استئناف واحدة ، فإن النزاع يرفع إلى غرفة الجنح الاستئنافية . في حالة وجود نزاع بين محكمتين تخضع كل واحدة منهما لنفوذ محكمة استئناف مختلفة ، فإن النزاع يرفع إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض . يسري نفس الحكم في حالة وجود نزاع بين محكمتين استئنافيتين ، أو نزاع بين محاكم لا توجد محكمة أعلى مشتركة بينها