في حالة وجود نزاع بين محكمتين تابعتين لدائرة نفوذ محكمة استئناف واحدة ، فإن النزاع يرفع إلى غرفة الجنح الاستئنافية . في حالة وجود نزاع بين محكمتين تخضع كل واحدة منهما لنفوذ محكمة استئناف مختلفة ، فإن النزاع يرفع إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض . يسري نفس الحكم في حالة وجود نزاع بين محكمتين استئنافيتين ، أو نزاع بين محاكم لا توجد محكمة أعلى مشتركة بينها
المادة 262
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
