تجري المسطرة وفقا للشكليات المنصوص عليها في هذا الفرع في حق الأشخاص المشار إليهم في المواد من 265 إلى 268 أدناه ، إذا نسب إليهم ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة
المادة 264
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
تجري المسطرة وفقا للشكليات المنصوص عليها في هذا الفرع في حق الأشخاص المشار إليهم في المواد من 265 إلى 268 أدناه ، إذا نسب إليهم ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة