المادة 271

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يجب أن تقدم طلبات الإحالة قبل أي استجواب أو مناقشة في الجوهر ، ما لم تكن الأفعال المستند عليها كمبرر للإحالة قد طرأت أو اكتشفت بعد ذلك . يودع الطلب بكتابة الضبط بمحكمة النقض إما من طرف الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة أو النيابة العامة بالمحكمة المرفوعة إليها الدعوى ، أو المتهم ، أو الطرف المدني . لا يترتب عن إيداع الطلب أي أثر موقف ، ما لم تقرر الغرفة الجنائية بمحكمة النقض خلاف ذلك . يبلغ الطلب فورا لجميع الأطراف الذين يهمهم الأمر ويحدد لهم أجل عشرة أيام لإيداع مذكرة بكتابة الضبط بمحكمة النقض . تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في غرفة المشورة دون حضور الأطراف داخل أجل شهر من تاريخ تقديم الطلب ، ويبلغ إليهم على الفور القرار الصادر عنها . لا يقبل القرار الصادر أي طعن . الفرع الرابع : الإحالة من أجل مصلحة عامة